- إنضم
- 15 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 11,762
- مستوى التفاعل
- 10,222
- النقاط
- 7,125
- الإقامة
- تونسي وافتخر
- الموقع الالكتروني
- forum.zyzoom.net
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
و الصلاة و السلام على أشــرف المــرسليـن ..
الحمـد لله وحده نحمده و نشكره و نستعـينه و نستـغفره و نعـود بالله
مـن شـرور أنـفسنا و من سيـئات أعمالنا .. من يـهده الله فلا مظل لـه و مـن يظـلل فلن تـجد له ولياً
مرشدا ..و أشـهد ألا إلاه إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محــمداً عبده و رسـوله صــلى الله عليه و
سلم و على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسـان إلى يوم الدين ..ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الـخـبــيـر .. ربـنـا لا فــهم لـنا إلا ما فهــمتنا إنــك أنـت الجــواد الـكـريـم .
ربـي اشرح لي صــدري و يســر لي أمــري و احــلل عقــدة من لســاني يفقــهوا قــولي ..
فإن أصــدق الحــديث كــتاب الله تعــالى و خير الــهدي هــديُ محمد صلى الله عليه و سلم .
و شــر الأمــور مــحدثــاتها و كــل محــدثة بدعة و كل بدعـة ظـلالة و كل ظـلالة فــي النار ..
فاللــهم أجــرنا و قــنا عذابــها برحمتــك يا أرحــم الراحميــن
الحرام والمكروه درجات ومراتب
الحرام ليس على درجة واحدة في الإثم والعقوبة، فله مراتب ودركات، فالشرك ليس كالكذب، والزنا ليس كالنظر إلى الحرام، والمكروه كذلك فمنه ما كره تحريما ومنه ما كره إرشادا وتنزيها. قال القرافي في الفروق: (الحرمة عندنا في المحرم لعارض والكراهة في المكروه لعارض أخف منهما في المحرم لذاته والمكروه فافهم)([1])
والمحرم هو الممنوع وما لا يحل انتهاكه، ومن ذلك قوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ }[القصص:12]. أي منعناه منهن، ومنه قوله : ((ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه)) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه واللفظ لمسلم.. فمحارم الله هي المعاصي التي منع من ارتكابها والإقدام عليها: كالقتل والزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة وأشباه ذلك.
وللمحرم أسماء كثيرة عد ابن النجار منها جملة فقال: (ويسمى محظورا، وممنوعا، ومزجورا، ومعصية، وذنبا، وقبيحا، وسيئة، وفاحشة، وإثما، وحرجا، وتحريجا، وعقوبة)([2]).كما يسمى الحرام أيضا حجرا، ويسمى مكروها قال تعالى: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا} [الإسراء: 37].ولهذا كان بعض السلف يطلقون المكروه على الشيء المحرم تورعا، كراهية إطلاق التحريم على ما ليس فيه نص مبين. ([3]).ويدل على تفاوت درجات الحرام ما تقرر في القاعدة الأصولية من أن: “المحرم لذاته أقوى من المحرم لغيره“.وهذه القاعدة ذكرها الأصوليون في مسألة المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لغيره، قال المرداوي في التحبير: (المنهي عنه أقسام: أحدها: أن يكون النهي عنه لعينه … الثاني: أن يكون النهي عنه لخارج، …)([4]).والمنهي عنه هو المحرم لاقتضاء النهي للتحريم، فالمحرم لذاته، إنما منع لعينه بسبب ما اشتمل عليه من مفاسد ومضار، وأما المحرم لغيره، فالتحريم فيه عارض وحكمه ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة، ولذا فإن ما كان محرما لذاته لا يباح الإقدام عليه إلا عند الضرورة وأما المحرم لغيره فيباح للحاجة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت الصلوات ذوات الأسباب من الصلاة المنهي عنها بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة وهكذا.قال ابن القيم: ( المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت)([5]).وهذا التقسيم يدل على أن المحرم لذاته أقوى من المحرم لغيره، فالمحرم لذاته غير مشروع أصلا، لتطرق الخلل إلى أصل سببه ووصفه، بفقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه، فيقع باطلا، والباطل شرعا لا يترتب عليه حكم. وأما المحرم لعارض فهو في ذاته مشروع فيصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره؛ لأن التحريم عارض له وليس ذاتيا. ولهذا قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة بوقوع الطلاق البدعي. والعلة في هذا، أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب، ولا في وصفه ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة([6]).الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره والمكروه لذاته والمكروه لغيره: يتجلى الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره باعتبار سبب التحريم أولا، فالمحرم لذاته سبب المنع منه هو ما اشتمل عليه من مفاسد وانطوى عليه من مضار، فالنهي عنه على سبيل القصد والأصالة، كتحريم الظلم .وأما المحرم لغيره فسبب تحريمه كونه ذريعة مفضية إلى مفسدة، فالنهي عنه آت على سبيل التبعية لا الأصالة، كتحريم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة، وكالنظر واللمس والخلوة لأن ذلك قد يفضي للزنا.وقد ذكر القرافي في الفروق أن التسمية تباح عند إتيان المحرم لغيره دون المحرم لذاته فقال
([1]) الفروق ج1 ص149.([2]) شرح الكوكب المنير ج1ص 386.(([3] إعلام الموقعين ج1ص35.[4])) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ج5/ص 2298.([5]) إعلام الموقعين ج1 ص38.([6])علم أصول الفقه لخلاف، ص108.[7])) الفروق للقرافي ج1 ص146.([8]) المصدر السابق ج1ص510.([9]) إعلام الموقعين ج2 ص108.([10]) الفتاوى الكبرى للهيتمي، ج1 ص82.([11]) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية.ج1/ص150.
إسلام أون لاين
