zeinab bahaa

زيزوومي VIP
★★ نجم المنتدى ★★
إنضم
15 أكتوبر 2019
المشاركات
1,766
مستوى التفاعل
3,031
النقاط
4,625
الإقامة
مصر
غير متصل
4LgNRQT.png


حكم تصرف المرأة الرشيدة في مالها دون إذن زوجها

m0Z9nLL.png


السؤال
كيف نوفق بين قول العلماء إن معاش المرأة ملكها لا دخل لزوجها به وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها؟.

m0Z9nLL.png


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تكسبه المرأة من عملها فهو ملك لها بلا خلاف، لكن الخلاف في جواز تصرف الزوجة الرشيدة في مالها الخاص بها دون إذن زوجها، والجمهور على أن ذلك حق لها وهو الراجح عندنا، كما سبق في العديد من الفتاوى، أما التوفيق بين قول الجمهور والحديث المذكور، فالحديث رواه الطبراني وتمام وابن عساكر عن واثلة ، وقال الهيثمي: وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف.
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها. أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، وصحح الحديث الألباني كما في السلسلة الصحيحة والجامع الصغير.
جاء في فيض القدير: ولا حجة لمالك في الحديث عند التأمل. اهـ.
فقيل لعله يقصد أن الحديث لا يعم جميع تصرفها، بل إن تتجاوز الضرورة وتقرب من تضييع المال وهو معنى الانتهاك، وقد وردت أحاديث صحيحة تفيد صحة تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، وهي أصح من الأحاديث التي تفيد منع المرأة من التصرف في مالها دون إذن زوجها، قال ابن بطال: فأحاديث هذا الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب.
كما استدل الجمهور بأدلة أخرى على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها دون إذن زوجها، قال ابن بطال: فثبت أن من صح رشده صح تصرفه في ماله بما شاء، وقال: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً { النساء: 4} الآية، فأباح للزوج ما طابت له به نفس امرأته، وقال: إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ البقرة: 237ـ فأجاز عفوها عن مالها بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد، فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواء، واحتجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بالصدقة، ولم يأمرها باستئذان الزبير، وأن ميمونة أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث ابن عباس أنه عَلَيْهِ السَّلام خطب النساء يوم عيد وقال لهن: تصدقن ولو من حليكن ـ وليس في شيء من الأخبار أنهن استأذن أزواجهن، ولا أنه عَلَيْهِ السَّلام أمرهن باستئذانهم، ولا يختلفون في أن وصاياها من ثلث مالها جائزة كوصايا الرجل، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب، وهو قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء : 12} فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز.
والله أعلم

m0Z9nLL.png

المصدر:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
 

توقيع : zeinab bahaa
بارك الله فيكي
 
توقيع : MesterPerfectMesterPerfect is verified member.
بيض الله وجهك أختنا الفاضلة وزادك علما نافعا اللهم امين
 
توقيع : fathy100
جزاكي الله خيرا اختي في الله
 
توقيع : رضا سات
جزاك الله خير وبارك الله فيك
 
بارك الله فيكى وجزاكى خيرا وشكرا لكى
 
توقيع : aelshemy
بارك الله فيك
 
بارك الله فيكم على الافاده المهمة واحسن اليكم
 
بارك الله فيكي

بيض الله وجهك أختنا الفاضلة وزادك علما نافعا اللهم امين

جزاكي الله خيرا اختي في الله

جزاك الله خير وبارك الله فيك

بارك الله فيكى وجزاكى خيرا وشكرا لكى

بارك الله فيك

بارك الله فيكم على الافاده المهمة واحسن اليكم

بارك الله فيكم أخوتي وجزاكم خير
طبتم وطاب مروركم
 
توقيع : zeinab bahaa
بارك الله فيك
شكراً على حضورك ومشاركتك
 
توقيع : أسيرالشوق
بارك الله فيكي عالافاده جاري تعديل افكاري
 
عودة
أعلى