ابوفيصل
زيزوومي VIP
داعــــم للمنتـــــدى
★★ نجم المنتدى ★★
فريق الدعم لقسم الحماية
نجم الشهر
كبار الشخصيات
فريق دعم البرامج العامة
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
السؤال
هل يجوز التبرع بنصف العقيقة لرجل محتاج وعنده زواج؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لصاحب العقيقة أن يتبرع بنصفها أو بما شاء منها من غير تحديد، وخاصة إذا كان ذلك لمن يحتاج إليها في مناسبة أو غيرها.
والمستحب في توزيع العقيقة عند كثير من أهل العلم ما يستحب في الأضحية من توزيعها أثلاثا: فيهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، ويأكل ثلثا، وليس ذلك واجبا ولا شرطا.. فيجوز له أن يتصدق بها كلها أو بما شاء منها، والأمر في ذلك واسع ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم:
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
. والله أعلم.
اسلام ويب
