هل يجهر بالقراءة إذا صلى الفجر بعد شروق الشمس ؟
السؤال: قيل لي إنه عندما ينقضي وقت صلاة الصبح ، أي بعد شروق الشمس تصلي الصبح سرا ، هل هذا صحيح أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
صفة القراءة في قضاء الفوائت على أحوال :
الحال الأولى : أن يقضي فائتة الليل في وقت الليل ، كأن يصلي المغرب في وقت العشاء ، ففي هذه الحال : يجهر بالقراءة .
الحال الثانية : أن يقضي فائتة النهار في وقت النهار ، كأن يصلي الظهر في وقت العصر ، ففي هذه الحال : تكون قراءته في الصلاة سراً .
الحال الثالثة : أن يقضي فائتة النهار في الليل ، أو أن يقضي فائتة الليل في النهار ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم :
فمن أهل العلم من يرى أن العبرة بوقت القضاء ، فإذا صلى صلاة جهرية في النهار ، فإنه يسر بالقراءة ، وإذا صلى صلاة سرية في الليل ، فإنه يجهر بالقراءة .
والقول الثاني : أن العبرة بوقت الفوات ، فإذا كانت الصلاة تصلى في وقتها جهراً ، فإنه يصليها عند القضاء جهراً ، وإذا كانت تُصلى في وقتها سراً ، فإنه يصليها عند القضاء سراً .
قال النووي رحمه الله : " وأما الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل ، جهر بلا خلاف , وإن قضى فائتة النهار بالنهار ، أسر بلا خلاف , وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا ، فوجهان : ( أصحهما ) : أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر , ( والثاني ) : الاعتبار بوقت الفوات " انتهى من " المجموع " (3/357) .
والراجح – والله أعلم – القول الثاني ، فمن فاتته صلاة سرية ، كالظهر مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها سراً ، ولو كان القضاء ليلاً ، ومن فاتته صلاة جهرية كالمغرب مثلاً ، فإنه يقرأ في قضائها جهراً ، ولو كان القضاء نهاراً ؛ وذلك لأن القضاء يحكي الأداء .
ويدل على ذلك ما رواه مسلم (681) في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس ، قال أبو قتادة رضي الله عنه : " ثم أذن بلال بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة ، فصنع كما كان يصنع كل يوم " .
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب -