• بادئ الموضوع بادئ الموضوع koni
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

koni

زيزوومي VIP
★★ نجم المنتدى ★★
نجم الشهر
إنضم
18 فبراير 2017
المشاركات
4,052
مستوى التفاعل
4,546
النقاط
9,020
الإقامة
ليبيا
غير متصل
حكم من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك ...
السؤال: المستمع (ع. ع) من جمهورية مصر العربية ويعمل حين بعث الرسالة في المملكة يقول: لو قال الشخص لزوجته عندما يغضب منها: اذهبي إلى أهلك، أو عندما نرجع إلى بلادنا، كل واحد في طريقه، أو أنت على أهلك، وأنا على أهلي، فهل هذا يعتبر طلاق؟ وإذا تكرر أكثر من مرة مثلًا لو كان ثلاث مرات فهل تعتبر زوجته طالق وبائن، مع العلم لو أنه يريد الطلاق لكان قال: علي الطلاق، أو أنت طالق، وكذلك لو كان يجهل تلك الألفاظ التي هي: اذهبي لأهلك، أو لا أريدك، أو ما شابه ذلك؟
إجابة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الجواب: ما دام لم يقصد الطلاق لا شيء عليه، لابد أن يكون له نية؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قال هذا الكلام: اذهبي إلى أهلك، أو كل يروح في طريقه أو ما أشبه ذلك ما أراد الطلاق لا يقع طلاق، الأعمال بالنيات، أما إذا كان أراد الطلاق فإنه يقع به طلقة بقوله: اذهبي إلى أهلك، أو كل واحد منا في طريق إذا وصلنا إلى البلد قصده الطلقة الطلاق يكون طلقة واحدة، أو أنت ما أنت في ذمتي، أو لا حق لي عليك، أو ما أشبه ذلك وقصده الطلاق يكون طلقة واحدة، أما إذا كان ما أراد الطلاق إنما أراد شيئًا آخر فهو على نيته؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن قال: إني أريد طلاقك، أو إذا جئت البلد طلقتك هذا ما يصير طلاق، هذا وعد، أو وعيد، فإذا جاء البلد هو بالخيار متى شاء أن يطلق طلق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
 

توقيع : koni
بارك الله فيك
 
توقيع : MesterPerfectMesterPerfect is verified member.
بارك الله فيك
شكراً لك على الطرح الرائع
 
توقيع : أسيرالشوق
بارك الله فيكم وكل الشكر لكم
 
بارك الله فيك
 
  • Like
التفاعلات: koni
بارك الله فيك أخي الكريم وحفظك وزادك علما
 
توقيع : fathy100
  • Like
التفاعلات: koni
حفظكم الله ايها الاخوة الكرام حفظكم الله
 
توقيع : koni
شُكرًا
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
  • Like
التفاعلات: koni
عودة
أعلى