koni

زيزوومي VIP
★★ نجم المنتدى ★★
نجم الشهر
إنضم
18 فبراير 2017
المشاركات
4,041
مستوى التفاعل
4,532
النقاط
8,920
الإقامة
ليبيا
غير متصل
السؤال
أحسن الله إليكم, يقول: رجلٌ سلَّم بعد ثلاثِ ركعاتٍ من صلاة الظهر ثم نُبِّه بعد الصلاة أنَّه بَقِيَ ركعة, فماذا يفعل؟ ومتى يسجد للسهو؟

الجواب:
إذا كان في المسجد عليه أن يأتي بالركعة كاملة, قراءةً وركوعًا وسجودًا حتى ينتهي, ويسجد للسهو قبل أن يُسَلِّم, يأتي بركعة واحدة تُكمِل له الأربع, هذا إذا كان يعني في الوقت - ما في يعني تراخي -, أمَّا إذا بَعُدَ؛ طال الفصل, فهو يعيد الصلاة، وكل من صلَّى بصلاته وعَلِمَ بالسَّهو عليه أن يعيد الصلاة, لكن إذا كان في المسجد فركعة واحدة وسجود للسهو, وكفى.

يقول: من أين يبدأ بالركعة الفائتة؛ هذه الأخيرة؟

يقوم ويكبِّر ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويرفع ويسجد ويقرأ التحيَّات ويسجد للسهو ثُمَّ يُسلِّم.

الشيخ:
زيد بن محمد المدخلي
https://www.miraath.net/sites/default/files/q&a_zayd_1434-03-06_6.mp3
 

توقيع : koni
توقيع : koni
بسم الله وبعد:

اول ما ينبغي ذكره ان ترك ركن من الصلاة يكون اما عمدا وهذا يبطل الصلاة وبلا شك الركعة اولى ,او سهوا وهو الحال هنا

فترك ركعة من رباعية يلزم منه ركعتين بعد السلام حتى لا يجتمع في الصلاة زيادتان ودليله ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطء واللفظ للبخاري.
 
اخي مادام سلم بعد الركعة الثالثة عليه إعادة الصلاة كاملة
 
بارك الله فيكم على دخولكم زاويتي
 
توقيع : koni
ينبغي التفريق بين السهو والعمد فمن نسي ركن اتى به ثم سجد للسهو بعد السلام وهذا قد سلم من ثلاث وزاد تسليمة كما وقع لرسول الله عليه السلام في حديث ذي اليدين واسمه الخرباق رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين زاد النبي عليه الصلاة والسلام خامسة في صلاة الظهر ومن نقص سجد قبل السلام كما في حديث المغيرة رضي الله عنه حين نسي عليه السلام التشهد الاول الذي هو عند الحنابلة واجب وعند المالكية سنة اذا نسي واستتم قائما.

فالنسيان واقع في الصلاة ويجبر بسجود السهو اما العمد فيبطل الصلاة وانبه الى ان الشك غير السهو وله احكام خاصة والله اعلم
 
  • Like
التفاعلات: koni
عودة
أعلى