راجية الجنة
مُديرة عامّة
طـــاقم الإدارة
★★ نجم المنتدى ★★
نجم الشهر
عضو المكتبة الإلكترونية
كبار الشخصيات
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
فتوى, فتاوى, الفتاوى العامة,
ما حُـكم مهنة السمسرة ؟

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًّا مباركًا فيه؛
ملء السماوات و ملء الأرض،
و ملء ما بينهما، و ملء ما شئت من شيء بعد.
،’
فتوى؛
ما حُـكم مهنة السمسرة ؟
،’
فتوى نافعة؛
أرجو أن نفيد منها جميعًا.
/

/
فتوى؛
.......................
ما حُـكم مهنة السمسرة ؟
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.
لفضيلة الشيخ/ عبالرحمن بن عبدالله السحيم؛
حفظه الله تعالى.السّؤال:
أحد إخواني يُزاول مهنة السمسرة في مجال بيع و شراء الأراضي،
و قد فتح الله عليه في هذا المجال فبدأ يكسب من سمسرته مع تحري الحلال و الصدق ؛
و معلوم أن المتداول عندنا في القانون و العرف المغربي أن السمسار يأخذ بعد الصفقة التجارية؛
عمولة 1 أو 1.5 في المائة من البائع و المشتري بل إن البائع و المشتري؛
يرضيان بذلك و تتم كتابة العقد في أحد مكاتب العدول عندنا .
إلا أن المشكلة تكمن في أنني قرأت أن جمهور أهل العلم يشترط ؛
أن تكون أجرة السمسار معلومة يعني عدم جواز أخذ النسبة المئوية؛
- حسب فهمي - خلافاً للحنابلة .
و قد بدأت الشكوك تراودني هل الكسب بهذه الطريقة حرام؛
علماً أن هذا الأخ ملتزم و يخاف ربه و يتحرى الحلال؟
و قد سبق لهذا الأخ أن عرض علي أن أساعده في عمله فترددت عندما قرأت فتوى الجمهور .
فهل أخطأت في فهم الفتوى ؟ أم أنني على حق ؟ و إذا كان جمهور العلماء؛
يرون عدم جواز أخذ النسبة المئوية كأجرة للسمسار فما هو دليلهم لو سمحت ؟
و بماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً .
هل أشتغل مع هذا الأخ أم أترك مساعدته و أنصحه بترك عمله .

الجوابُ:
اختُلِف في السمسرة .
قال الإمام البخاري : بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ .
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ .
قال ابن حجر في قول ابن عباس هذا : وَهَذِهِ أَجْر سَمْسَرَة أَيْضًا لَكِنَّهَا مَجْهُولَة ،
وَلِذَلِكَ لَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُور ، وَقَالُوا : إِنْ بَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجْر مِثْله ،
وَحَمَلَ بَعْضهمْ إِجَازَة اِبْن عَبَّاس عَلَى أَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُقَارِض ،
وَبِذَلِكَ أَجَابَ أَحْمَد وَإِسْحَاق . اهـ .
وقال ابن بطال : اخْتَلَف العلماء في أجر السمسار ؛ فأجازه غير من ذكرهم البخاري ،
منهم : مالك وأحمد ابن حنبل ، وقال مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سِلع إذا ضَرَب لذلك أجلاً ،
قال : وكذلك إذا قال له : بع لي هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز وإن لم يوقّت له ثمنًا ،
وهو جُعْل ، وكذلك إن جَعَل له في كل مائة دينار شيئًا ، وهو جُعْل .

وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة هذا السؤال :
كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة،
فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟
فأجابت اللجنة : إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري؛
على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معًا سعيًا معلومًا جاز ذلك ،
ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز ،
لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جَرَت به العادة بين الناس؛
مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بَذَلَه مِن وَساطة وجُهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ،
ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد .
فالذي يظهر أنه إذا عُرِفت قيمة العقار ، وحُدِّدت النسبة ، أو المقابِل ،
وانتفى التنازُع ؛ أنه جائز ؛ لأن المنع بسبب الجهالة لِمَا يقع بسببه من التنازع .
هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإن الغالب أن أجرة السمسار تكون معلومة قبل عقد البيع ،
فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري؛
على أن الأرض بمائة ألف - مثلا - فقد عُلِم ما للسمسار .
والله تعالى أعلم .
.........................
ما حُـكم مهنة السمسرة؟
~ أفتى السّائل فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالله السّحيم؛
حفظهُ اللهُ تعالى.

المصدر:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
