أخواني هنا سؤاااال وجوااااب من فتاوي كبار العلماء أرت بها قدر الإستطاع النفع لي وللجميع عل الله ينفع بها ويرزقنا صراطه المستقيم ....
(إصدار خطاب تعريف بالراتب لمن يشتري عن طريق البنك )
سؤال:
السؤال : الذين يشترون السيارات عن طريق البنوك أو الإيجار المنتهي بالتمليك يطلبون من جهة العمل خطاب تعريف بالراتب ، الشخص المسؤول عن إصدار هذه الخطابات هل يجوز له أن يمنحها لهم أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
إذا كان يعلم أنهم إنما يريدون ذلك ليتوصلوا به إلى هذه المعاملة المحرمة صار ذلك حراماً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ...
__________________
سؤال:
السؤال :
في هذا الوقت من السنة يكون العشاء الساعة 10:25 ولدي مدرسة في اليوم التالي ولا يًسمح لي بالبقاء مستيقظاً حتى ذلك الوقت ، وأود أن أعرف هل هو حرام أن أصلي صباح الغد ؟
والداي سيسمحان لي أن أبقى مستيقظاً حتى ذلك الوقت إذا كان تأخير صلاة العشاء حتى صباح الغد محرم .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن وقتها وكذلك بقية الصلوات ومن صلاها في غير وقتها فهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) وقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) .
فعليك أن تصلي في الوقت دون تأخير ، وناصح والديك في مسألة وقت الصلاة وأخبرهما أنه لا بد من بقائك مستيقظاً لأداء الصلاة واستعن بنوم القيلولة في النهار لتعينك على انتظار الصلاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء حتى لا تفوت صلاة العشاء ، ولو أجبراك على النوم فلا تطعهما ولو أدى إلى أن تتظاهر بالنوم حتى يأتي وقت الصلاة وتصلي ، وفقك الله وأعانك وثبتك على الصراط المستقيم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
فلهذه الأدلة - وغيرها – ينبغي للإنسان ألا يتوسع في الديون ، فيقترض لحاجة ، ولغير حاجة ، أو يقترض مبالغ كبيرة من أجل الدخول بها في تجارة ، ولا يدري قد لا يوفق في هذه التجارة ، فماذا سيكون تصرفه ؟ وكيف يمكنه أن يسدد مبالغ كبيرة من راتبه الذي لا يكاد يكفيه ؟!
ولهذا ، فعلى العاقل أن يقنع بما رزقه الله من الرزق الحلال ، ولا ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا والمال ، وإنما ينظر إلى من هو تحته ، وأقل منه مالاً ، فإن كان راتبه لا يكفيه ، فليبحث عن عمل آخر ، يرزقه الله تعالى منه ما يكفيه ، أما أن يخاطر ويقترض ما يعجز عن تسديده ، فهذا مما لا ينبغي .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : ما حكم المساهمة مع الشركات ؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم؟
فأجاب : "وضع الأسهم في الشركات فيه نظر، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية، أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً، وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر.
وأما استدانة الشخص ليضع ما استدانه في هذه الأسهم فإنه من السفه، سواء استدان ذلك بطريق شرعي كالقرض، أو بطريق ربوي صريح، أو بطريق ربوي بحيلة يخادع بها ربه والمؤمنين، وذلك لأنه لا يدري هل يستطيع الوفاء في المستقبل أم لا، فكيف يشغل ذمته بهذا الدين، وإذا كان الله تعالى يقول: ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ولم يرشد هؤلاء المعدمين إلى الاستقراض مع أن الحاجة إلى النكاح أشد من الحاجة إلى كثرة المال، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد من لم يستطع الباءة إلى ذلك، ولم يرشد من لم يجد خاتماً من حديد يجعله مهراً إلى ذلك، فإذا كان هذا ، دل على أن الشارع لا يحب أن يشغل المرء ذمته بالديون، فليحذر العاقل الحريص على دينه وسمعته من التورط في الديون " انتهى .
سؤال:
السؤال : يستثمر العديد من المسلمين في الأسهم (سوق الأسهم) . ويقولون أنه طالما وجدت مخاطرة احتمال المكسب والخسارة , وطالما أن هذا النوع من الاستثمار يتصل بالأعمال التجارية ولا يشمل التداول الجانبي للأسهم؟ أو الضلوع في استثمارات بفوائد, فلم لا. نرجو توضيح حدود الاستثمار في سوق الأسهم, وهل هو محرم, ولماذا؟.
الجواب :
الحمد لله
لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت أسهماً لشركات مباحة ، فإذا كانت الشركة زراعية مثلا تنتج المحاصيل الزراعية المباحة فيجوز له شراء أسهمها وبيعها ، كذلك إذا كانت الشركة تعمل في العقار أو الصناعة وما أشبه ذلك .
ويجوز له أن يشتري أسهم الآخرين ويدفع لهم الثمن فوراً حتى لا يكون بيع دين بدين .
ويستثنى من ذلك إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرمات كبيع الخمور والدخان وأشرطة الغناء فلا يجوز المساهمة بها ، أو شراء أسهمها . وإذا كانت تتعامل بالربا علانية فلا يجوز له التعامل معها ، لكن إذا اضطرت الشركات الصناعية والزراعية والتجارية إلى إيداع أموالها لدى البنوك لحفظها من الضياع والسرقة فيجوز للضرورة وعلى القائمين على الشركات التخلص من الربا الذي تدفعه إليها البنوك على الودائع . وكذلك على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها وخطوط إنتاجها بالقروض الربوية بل يكون ذلك من سيولتها وأموال المساهمين . والله ولي التوفيق.
يتهرب من السداد للبنك العقاري بحجة أن له حقا في بيت المال
سؤال:
بعض الناس لا يسدد للبنك العقاري بحجة أنه له حقا في بيت مال المسلمين والدولة لا تعطيه حقه فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أرجو التكرم علي بالرد.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز التهرب من السداد للبنك العقاري ، لما في ذلك من الخيانة، والاعتداء على المال العام، وقد قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) النساء / 58 ، وقال صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " رواه الترمذي 1352 وأبو داود 3594 وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقال أيضاً : " أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت" رواه البخاري (6578) ومسلم (1832).
وبيت مال المسلمين ملك للمسلمين جميعا ، وليس ملكا لفئة معينة من الناس ، والقائمون عليه إنما هم أمناء في حفظه وتحصيله وصرفه لأهله ، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه ، أو يأخذ منه ما لا يستحق . ولو فرض وجود من يغُل منه ويعتدي ، فإن ذلك لا يبيح مشاركته في هذا الذنب العظيم . ولو جاز نهب مال الدولة وسرقتها بحجة الأخذ من بيت المال ، لحصل الشر والفساد ، وعم الظلم والبغي ، ولباء الجميع باسم الخيانة .
فالحذر الحذر من الخيانة في المال العام ، فإن هذا ظلم واعتداء على المسلمين جميعا .
وأما قوله بأن الدولة لا تعطه حقه من بيت المال فهذا إن ثبت فإنه لا يبيح له أن ينقض العهد الذي قطعه على نفسه حين توقيع العقد مع البنك ، لأن نقض العهد من الخيانة وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود ) ، وقال تعالى : ( إن الله لا يحب الخائنين ) ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خيانة من خانك فكيف بخيانة من لم يخنك ؟!
قال صلى الله عليه وسلم : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) رواه الترمذي ( 1264 ) وأبو داود ( 3534 ) وقال الألباني حديث حسن صحيح السلسة الصحيحة ( 423 )
سؤال:
انتشرت في الصحف والمعارض التجارية ومحطات الوقود وفي جمعيات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية وفي بعض المطاعم ما يسمى بالمسابقات والحوافز التشجيعية على الشراء بحيث تعرض الصحيفة مسابقة عن طريق السحب بشرط أن تكون الإجابة على كوبون في الصحيفة نفسها ولا يجوز أن يكون الكوبون صورة أو كوبوناً لصحيفة غير معدة للبيع ، وكذلك بالنسبة للمحلات التجارية تعطي كل مشتر منها بمبلغ له حد أدنى كوبوناً أو أكثر يجري عليه السحب للحصول على جوائز هذا المحل .
وكذلك محطات الوقود تعطي كل من يزود سيارته بوقود منها منديلاً أو أكثر أو كرتاً عند كل تعبئة منها حتى إذا بلغت الكروت عدداً معيناً كان لمن بيده هذه الكروت حق تغسيل سيارته وتغيير زيتها مجاناً .
وكذلك محلات غسيل الملابس تخفض لمن يقدم لها مبلغاً معيناً على حساب تغسيلها ملابسه بالمبلغ نفسه بنسبة 10% من تكاليف الغسيل وكلما كان المبلغ كثيراً كانت نسبة التخفيض أعلى ، وكذلك ما يعرض في بعض القنوات التفلزيونية من مسابقات تقتضي أن يكون الاتصال لها للدخول في المسابقة عن طريق شرائح اتصال معينة تعرضها الجهة الممولة للمسابقة للشراء .
وكذلك ما يسمى بشهادات الإيداع في البنوك ، حيث تقوم بعض البنوك بعرض مسابقات عن طريق كوبونات تعطى لمن يودع في البنك وديعة لها حد أدنى تبقى في البنك حتى تتم عملية السحب ، ثم بعد ذلك تعاد الوديعة لصاحبها .
ويسأل السائل عن حكم هذه المسابقات والحوافز ؟.
الجواب:
الحمد لله
ما يتعلق بالمسابقات المبينة على السحب للحصول على الجوائز فإذا كانت هذه المسابقات لا يستطيع الراغب في الدخول فيها إلا بعد دفعه مبلغاً من المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً حيث يمكن أن يخسر هذا المال الذي دفعه بنسبة كبيرة جداً قد تصل واحد في العشرة آلاف وقد تتجاوز ذلك ، وقد يفوز بالجائزة فهذا النوع من المسابقات من أقسام القمار وهو ما يسمى في العصر الحالي باليانصيب ، فمثلاً يعرض أحد الناس سيارته بمائة ألف ريال يصدر لها عشرة آلاف كرت يبيع الكرت بعشرة ريالات ثم يجري السحب على هذه الكروت فيربح منها كرت واحد بالسيارة وتخسر الكروت الباقية .
أما إذا كانت المسابقات لا يترتب على الراغب في الدخول فيها دفع مال كمسابقات القرآن الكريم للكبار والصغار . ولا يشترط للإجابة عليها ورق معين فهذه المسابقات جائزة ، بل مستحبة لما فيها من الحفز على تلاوة كتاب الله والتعرف على تفسيره ، ومثل ذلك المسابقات العلمية التي لا يترتب على الدخول فيها خسارة بحيث تكون الإجابة على أي ورقة تكتب عليها وبهذا التمهيد والتأصيل للإجابة نستطيع أن نقول بأن المسابقات الصحفية المنتشرة في غالب صحفنا من أنواع اليانصيب ، حيث إن المتسابق فيها يخسر قيمة الكوبون في الغالب الأغلب وقد يربح في النادر الأندر ، ولا شك أن هذا من القمار ومن الميسر ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التغرير بالناس وإضاعة الأموال فقد ذكر لي أحد محرري إحدى الصحف لدينا أن الصحيفة التي يحرر فيها ، كان فيها عدد النسخ التي تطبع يومياً أربعين ألف نسخة يسترجع منها قرابة عشرة آلاف نسخة وبعد أن أخذت هذه الصحيفة بإجراء المسابقات صارت تطبع ثلاثمائة ألف نسخة في اليوم لا يرجع منها شيء .
فالمتسابقون يشترون أعداداً كثيرة لا ليقرؤونها وإنما يقصون منها الكوبون ليتم لهم الدخول في المسابقات بأكثر من كوبون .
لا شك أن هذا هو اليانصيب وهو من أنواع القمار والميسر وأتمنى من إخواننا المسؤولين عن الصحافة لدينا أن يتقوا الله في بلادهم وفي أهل بلادهم وفي مكاسبهم ، كما أتمنى من المسؤولين لدينا في وزارة الإعلام وهي الجهة المشرفة على الصحافة أن يقفوا من هذه الممارسات موقفاً يتفق مع هوية بلادنا ويبرئوهم من مسؤولية الحساب عند الله تعالى .
وكذلك الأمر في المسابقات التلفزيونية التي لا يستطيع الراغب في الدخول في مسابقاتها إلا بشراء شريحة اتصال من الجهة الممولة لجوائز المسابقة ، ومثل ذلك في سحوبات المحلات التجارية حيث إن كروت السحب لا تعطى إلا لمن يشتري بمبلغ يتجاوز الحد الأدنى في مبلغ الشراء لإعطاء الكرت ، وهذا يعني أن للكرت قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء فهذا من ضروب اليانصيب .
ومثل هذه الممارسات - مسابقات الصحف ومسابقات التلفزيون ومسابقات المحلات التجارية - شهادات الإيداع في البنوك للحصول على حق الدخول في مسابقاتها بكروت تعطى المودع بمستند شهادة الإيداع وفق ما ذكر في السؤال ، ووجه إدخال شهادات الإيداع في البنوك في أنواع اليانصيب والحال أن البنك يعيد للمودع وديعته كاملة بعد انتهاء عملية السحب وجه ذلك أن الوديعة مشروط في إبقائها في البنك مجمدة حتى نهاية السحب وهذا يعني تعطيل هذه الوديعة عن استثمارها لصالح مودعها واستثمارها من قبل البنك لصالحه دون صالح مالكها فما يأخذه البنك استثماراً لهذه الوديعة هو في قوة مبلغ يدفعه الراغب في الدخول في مسابقة البنك مقابل شهادة الإيداع ولهذا صار هذا النوع من الممارسة في حكم اليانصيب .
سؤال:
السؤال : ما حكم اللعب أو السماح للأطفال باللعب في الألعاب الإلكترونية المنتشرة والمتعددة كالتي تنتجها شركات سوني ونينتندو وغيرها .
الجواب:
الحمد لله
النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات الفردية .
وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة من المخاطر وقتال الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من المتاهات والهرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل والإضاءة .
الحكم الشرعي :
الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر المحرّمات فيها - ومن ذلك ما يلي :
- الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في الملائكة الكرام .
- الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة أو يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى .
- الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة .
- الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا .
- تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية وأسماء اللاعبين الكفرة .
- الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من الشرّير أو التنّين .
- الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر .
- الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية .
- الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال .
- التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة .
- إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك .
وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها .
وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز المسابقة فيها بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا فيما يتقوى به في الجهاد . والله تعالى أعلم
المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لـ د. سعد الشثري
سؤال:
أود المشاركة في برنامج من سيربح المليون على إحدى القنوات الفضائية فهل هذا جائز ؟ هل يجوز لي أن آخذ تلك الأموال من إجابتي عن بعض الأسئلة ؟ إذا أجبت إجابة خاطئة فإنني أخسر بعضاً من هذه الأموال ، فهل يُعتبر هذا من القمار؟.
الجواب:
الحمد لله
هذه المسابقة المسئول عنها هي نوع من أساليب الاقتصاد الجديد ( اقتصاد الحظ والصدفة ) اقتصاد مدرسة الكسب السريع التي جعلت الناس يتهافتون عليها دون وعي كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً وما أورثهم ذلك إلا هماً وتضييعاً للأوقات ومراكمة في الديون .
وقد أكد كثيرون أن فواتير الهواتف الخاصة بهم قد تجاوزت الآلاف من الدولارات في شهر واحد وصارت نوعاً من الإدمان الذي سماه بعض الباحثين ( إدمان الميسر الهاتفي ) ومع هذا الإدمان تأتي المآسي من تضييع للصلوات ممن كان حريصاً عليها إلى طلاق بعض الزوجات اللاتي أدمنّ على الاتصال بعد انكشاف الأمر مع أول فاتورة وينتهي الأمر بالانفصال وتتحول حياة الأطفال إلى جحيم ، وأخر مغترب بعيد عن أهله براتب ضئيل ومع إدمان الاتصال انتهى الحال إلى فاتورة حصدت ما جمعه في شهور .
هذه المسابقات ميسر من نوع جديد وصفه بعض المعاصرين بـ ( القمار الهاتفي ) والقمار هو الميسر وهو محرم لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {90} إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) المائدة / 90-91
قال الماوردي الشافعي : الميسر ( هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ ، أو غارماً إن أعطى )
وقد تناقلت وسائل الإعلام عدداً من فتاوى العلماء والباحثين في المسابقات الهاتفية بالأسلوب المذكور وإنها هي لون من ألوان القمار وأنه ( يا نصيب ) على الطريقة العصرية وممن تكلم في ذلك :
1- مفتي مصر د / نصر فريد وذكر أنها من القمار والميسر المحرم شرعاً .
2- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في مصر الشيخ / وفا أبو عجوز وذكر أنها نوع جديد من المقامرة .
3- الأمين السابق لجبهة علماء الأزهر وأستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ذكر أنها نوع من الميسر والقمار والغرر المحرمة في الإسلام .
4- عميد كلية الشريعة في الكويت : د / محمد الطبطبائي .
وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بتحريم أنواع من المسابقات لوجود القمار والميسر فيها ولأنها أكل لأموال الناس بالباطل وخداع و جهالة . مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة ( 5/241 ) .
ومن أوضح وجوه تحريم هذه المسابقات دخولها في الميسر أن المتصل على هذه المسابقات يدفع مقابل كل دقيقة مبلغاً مضاعفاً عن قيمة دقيقة الاتصال المعتادة ، على الرغم من أنه لو دفع القيمة المعتادة لكان داخلاً في الميسر أيضاً لأنه لم يتصل ويتحمل هذا المبلغ المعتاد إلا من أجل الكسب .
إن الإسلام كنظام شامل لكل نواحي الحياة يمنع الناس مما يضر بهم ويثقل كواهلهم ويمنع من الأماني الكاذبة وعدم الواقعية في النظر للأمور فالمشارك في هذه المسابقة يعيش في عالم الخيال فيظن أكثرهم أنه بمجرد اتصال لدقائق معدودة تنقلب حياته إلى حياة المترفين :
ولا تكن عبد المنى فالمنى رؤوس أموال المفاليس
وقد أوجدت هذه المسابقات نوعاً من الإحباط عند الذين لا يفوزون ونوعاً من الاكتئاب والحزن الدائم والقلق تحولت تدريجياً إلى استخدام أساليب ملتوية للكسب غير المشروع .
والمسلمون لهم مسابقات من نوع آخر ، إنها المسابقة إلى طاعة الله ، والمتاجرة مع الله ، صاحب الخزائن التي لا تنفذ ، قال تعالى : ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) الحديد / 21
وخذ طريقاً من طرق هذه التجارة الرابحة والتي لا خسارة فيها ( صلاة في المسجد الحرام أفضل من سواه بمائة ألف صلاة ) أخرجه أحمد ( 3/343 ) وقال عنه الألباني في الإرواء ( 4/341 ) : ( صحيح ).
ويقول سبحانه عن شرف ليلة القدر: ( ليلة القدر خير من ألف شهر ) وفي حديث أبي سعيد : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ قلت ومن يطيق ذلك ؟ قال : اقرأوا قل هو الله أحد )) أخرجه مسلم ( 811 ) فقراءة (( قل هو الله أحد .....)) تعدل ثلث القران .
وللمزيد
انظر كتاب ( من سيربح المليون )
انظر مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز ( 5/240 ) .
سؤال:
تقوم في كل فترة مجموعة من المحلات التجارية أو الجرائد أو غيرها بعمل مسابقات عليها جوائز من أجل جلب أكبر عدد من الزبائن ، أرجو منكم أن توضحوا لي حكم المشاركة فيها ، مع بما أمكن من فتاوى للعلماء المعروفين في هذا الموضوع حتى تتضح لي الصورة ، وجزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة من المسائل الحادثة في الترويج للسلع نتيجة لوجود المنافسة في السوق ورغبة من أصحاب البضائع في ترويجها ، وقد اختلف علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة على قولين أحدهما : المنع منها مطلقا والثاني تجويزها بشروط . وممن ذهب للمنع والتحريم اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله وهذه بعض فتاواهم .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال (هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاماً غير معروفة فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة وهي عبارة عن مبلغ من المال هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علماً بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئاً ولكن مجرد شرائه منهم أو زيارة المحل تكون سبباً لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة .
فأجابت :
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له واختبارك الرقم الذي كان مجهولاً لك وقت الاختيار وصار معلوماً بعد الاختيار لأن هذا من الميسر وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم . أهـ فتوى رقم (5847) (فتاوى اللجنة 15/191)
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً ( يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش الكرتون بمائة ريال وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالاً ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى ويتدافع الناس عليهم بالشراء لرغبتهم في الحصول على الجوائز هل ذلك جائز ؟ أفتونا أثابكم الله
فأجابت :
هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله عز وجل : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91) .
وقال سبحانه : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وفقك الله لكل خير وأعانك ويسر أمرك . أهـ فتوى رقم (18324) (فتاوى اللجنة 15/195)
وسئلت اللجنة أيضا (ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة ؟
فأجابت :
ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية وزيادة الدخل منها مع ما يتبع ذلك من الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضاً والله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91) . أهـ فتوى رقم (19560) (فتاوى اللجنة 15/196) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال ( في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر المادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها " قيمتها عشرة دراهم " ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون- بتلك السيارة المعروضة . وسؤالي هو :
1- ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟
2- ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة ؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر ، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر من الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم . جزاكم الله خيرا .
فأجاب رحمه الله بقوله :
( هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90ـ91 ، فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها ، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل ، رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق (مجلة الدعوة العدد 1145 في 29 / 10 / 1408 هـ )
وقد ذهب إلى التفصيل في هذه حكم المشاركة في هذه المسابقات فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث أجازها رحمه الله بشرطين . يقول رحمه الله ( الشركات – الآن - تجعل جوائز لمن يشتري منها ، فنقول : هذه لا بأس بها بشرطين :
الشرط الأول :
أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي ، يعني : لم يرفع السعر من أجل الجائزة ، فإن رفع السعر من أجل الجائزة : فهذا قمار ولا يحل .
الشرط الثاني :
ألاَّ يشتريَ الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة ، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط ، وليس له غرض في السلعة : كان هذا من إضاعة المال ، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن ، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة ، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت ، وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إضاعة المال ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال" اهـ . " أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 1162 ) .
وهذا القول هو الأقرب ـ إن شاء الله ـ مادام الإنسان متحققا في قرارة نفسه من انطباق الشرط الثاني عليه إذ هو وحده الذي يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره من البشر .
نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يرزقنا القناعة والرضى وأن يبعدنا عن الحرام وأسبابه .
يأمر الطلاب بدفع مبلغ لإصلاح الفصل ويعطيهم درجات مشاركة
سؤال:
يطلب المدرس منا مبلغا معينا(30) ريال ندفعه قبل الاختبار لتصليح الفصل ويترتب على ذلك زيادة في درجات المشاركة أو الاختبار إذا لم يكن هنالك نقص في المشاركة ويدعي أن ذلك حلال بحجة أن الزيادة لا تكون على ورقة الاختبار وإنما تكون في المجموع النهائي للدرجات وأن الفرصة متاحة للجميع وأن الدفع كان قبل الاختبار وأن الذي لا يستطيع دفع المبلغ فإنه يخففه عنه فإذا لم يستطع فإنه يعفيه من الدفع ويكون له ما لباقي الطلاب الذين دفعوا من الزيادة في الدرجات فهل عمله هذا صحيح ؟ والرجاء أن يكون الجواب بالتفصيل مع ذكر الأدلة ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس للمدرس أن يأخذ من الطلاب شيئا ، ولو كان بقصد تصليح الفصل ، فإن ذلك ليس من مسئولية الطلاب ، وإنما هو من مسئولية المدرسة وهذا المال يشبه من بعض الوجوه المكوس المحرمة ، وانظر في تحريم المكوس السؤال رقم 39461
ودرجات المشاركة إنما تعطى للطالب على اجتهاده ونشاطه أثناء الدراسة ، لا على دفعه المال للمدرّس أو المدْرسة ، وكذلك درجة الاختبار ، تنبني على ما كتبه الطالب في ورقة الإجابة ، ولا علاقة لها بإصلاح الفصل أو تزيينه .
فإعطاء المدرس درجات للطلاب مقابل دفعهم المال ، مخالف لنظام التعليم ، مع ما فيه من ظلم الناس في أموالهم ، وتعريض الطلاب الفقراء للحرج في إخبارهم المدرس بعدم استطاعتهم دفع المبلغ كله أو بعضه .
فعلى المدرس أن يتقي الله تعالى ، وأن يعطي لكل طالب ما يستحقه من الدرجات حسب النظام التعليمي القائم ، وأن لا يسأل الطلاب شيئا من المال مهما قل .
وللمدرس أن يحث الطلاب على الإنفاق والتبرع لإصلاح الفصل أو لغير ذلك من الأنشطة الخيرية ، فإن ذلك يدخل في باب التعاون على البر والتقوى ، وفيه تعويد للطلاب على بذل الأموال وإنفاقها في وجوه الخير والبر ، على أن لا يكون لذلك علاقة بالدرجات التي يحصل عليها الطالب .
سؤال:
أبعث إليكم هذه الرسالة بعد أن ضاق صدري من هذه الأزمة ، وهى : مكان العمل الذي أعمل فيه ، وهى : قناة فضائية من قنواتها قناة : اقرأ الدينية التي تعرض برامج دينية ، ولكن توجد قنوات مثل الموسيقى والأفلام العربية ، ماذا أفعل وأنا شاب بفضل الله سبحانه وتعالى ملتزم وملتحي أنفّذ سنة النّبي صلى الله علية وسلم ، وطبيعة عملي هو سنترال الشركة ، أقوم بالرد على التليفونات ثم أحولها إلى الموظف ، والعكس ، ومع ذلك أقوم بالبحث عن عمل آخر ، ولكني لم أجد ، وفي قلبي قلق من هذه الوظيفة وكلما أسمع حديث النبي صلى الله علية وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من ضمنها : المال . أقلق من شأن ذلك فأرجو منكم النّصيحة.
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه خير دينك ودنياه ، ونسأل تعالى أن يرزقك رزقاً طيباً وأن يبارك لك فيه .
وعملك في هذه الشركة لا يجوز ، وهو كسب محرَّم ، فهي تدير قنوات الفجور والانحراف والضلال .
وقد نهى الله تعالى عن مباشرة الإثم ومخالطة الحرام ، ونهي أيضاً عن الإعانة عليه .
والمتأمل في أحوال هذه القنوات الهابطة ليعجب من جرأة هؤلاء على نشر الفاحشة ومحاربة الشرع والأخلاق الفاضلة ، وكل انحراف تسببه هذه القنوات أو فتنة لدين أحد أو تضليل : فإن للقائمين عليها والعاملين بها نصيب من إثم ذلك
قال الله تعالى : ( لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ) النحل/25 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً " . رواه مسلم ( 2674 ) .
فالنصيحة لك هو ترك هذا العمل ، والبحث عن عمل آخر حلال طيب ، ولتصبر على ما ستلاقيه من تعب ونصَب ؛ فسلعة الله غالية ، وليس المهم هو العمل بل المهم هو أن يكون حلالاً ، واحذر أن ينبت جسدك من السحت ، واعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها ، واقرأ هذا الحديث جيداً وتفكر فيه :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه ، إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله ؛ فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته " – انظر " السلسلة الصحيحة " ( 2866 ) - .
واعلم أن الله تعالى قد أمر بالأكل من الطيبات ، وأخبر أن المال الحرام مما يمنع من استجابة الدعاء :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) ، وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذِّي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك " . رواه مسلم ( 1015 ) .
فاستعن بالله تعالى ، واحتسب الأجر من الله ، ونسأل الله لك التوفيق .
سؤال:
ما حكم العمل والاستثمار في محلات الإنترنت مع العلم أن بعض رواد هذه الأماكن يقومون بالدخول إلى مواقع محرمة شرعا .... وكل ما أستطيع القيام به هو تعليق نصيحة أمام كل مستخدم للإنترنت أذكرهم فيها بحرمة هذه المواقع وحيث أن المستخدم يكون في مكان مفصول لضمان خصوصيته فإنني لا أستطيع مراقبة هؤلاء المستخدمين مائة بالمائة ..... وهل أكون متحملا للذنب أم أن المستخدم نفسه هو الذي يكون المتحمل الوحيد لسوء أفعاله ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز العمل أو الاستثمار في مقاهي الإنترنت إلا في حال خلوها من المنكرات ، ومن ذلك عدم تمكين الزائرين من الدخول إلى المواقع المحرمة ، بحجبها عنهم ، أو بطردهم عند الإصرار على استخدامها، وذلك لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2 ، وقوله : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة / 78 ، 79 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا " رواه مسلم 2674
وقوله : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم 49
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( والإنكار بالقلب فرض على كل واحد ، وهو بغض المنكر وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان ؛ لقول الله سبحانه : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) الأنعام / 68 ...)
انتهى نقلا عن : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 16/142
فإذا لم يمكن ضبط هذا المقهى ، ومنع المنكر منه ، فلا يجوز فتحه ، اتقاء للوقوع في الإثم والمعصية .
وإذا تركت هذا العمل تقرباً إلى الله وبعداً عما يريب فأبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )
نسأل الله أن ييسر لك التوفيق والبركة وأن يبدلك خيراً .
سؤال:
كنت لفترة طويلة أعمل في البنك.....وبمنصب إداري كبير .. ومن الله عليَّ بالهداية وطلبت تحويلي إلى القسم الإسلامي بالبنك.. وخلال الثلاث السنوات الفائتة .. توسع البنك في توظيف النساء بدون ضوابط .. وقد قمت بالإنكار عليهم طوال سنتين وتم اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية ... وقد قدمت استقالتي وكتبت فيها السبب وهو التوسع في توظيف النساء بدون ضوابط ... وانتقلت إلى وظيفة في شركة عامة .. بنصف راتبي والحمد لله المهم صدمت بعد سنة أن البيئة التي أعمل بها بيئة سيئة مليئة بالغيبة والنفاق والأحزاب ...كما أن الأعباء المادية أصبحت تؤرقني وقد عرض عليَّ العودة للبنك بنفس المنصب الذي كنت فيه . السؤال : هل أعود ؟ مع العلم أن البنك لم يكمل خطة أسلمته بالكامل بل اكتفى بأسلمة إدارة الأفراد فقط . أما الشركات والخزينة مازالت تتعامل بالربا وأيضا توسع البنك في توظيف النساء بالإدارة .
الجواب:
الحمد لله
خروجك من البنك لما ذكرت من التوسع في توظيف النساء بدون ضوابط ، ورضاك بالعمل بنصف راتبك ، دليل خير وفلاح لك ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، ومن اتقى الله تعالى رزقه من حيث لا يحتسب ، والدرهم الحلال خير من مائة درهم من الحرام ، فإنه لا ينبت جسد من سحت إلا كانت النار أولى به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أن البنك لم يكمل خطة أسلمته بالكامل ، بل اكتفى بأسلمة إدارة الأفراد فقط أما الشركات والخزينة فمازالت تتعامل بالربا ، فإنه لا يجوز لك العمل فيما لم تتم أسلمته ، أو فيما يعين على الربا ويدعمه .
وكذلك لا يجوز العمل في مكان تختلط فيه النساء بالرجال ؛ لما يترتب على الاختلاط من مفاسد عظيمة ، سبق بيانها في السؤال رقم (50398) .
وما ذكرت من أن البيئة التي تعمل بها الآن بيئة سيئة يملؤها الغيبة والنفاق والأحزاب ، فهذا مما يمكن التغلب عليه ، بإتقان العمل ، وبذل النصيحة ، ودعوة الناس للخير .
فإن أمكن أن تعمل في البنك بعيدا عن الربا والاختلاط ، فلا حرج عليك من العودة إليه ، وإلا فاصبر واحتسب ، وليعظم رجاؤك فيما عند الله .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
سؤال:
امرأة ذهبت إلى الحرم ودخلت موقع ماء زمزم وكانت لا تستطيع تحمل البول مما اضطرها إلى البول في " كوب " وقامت بإلقائه مع الماء الذي يجري من صنابير الماء ، فما الحكم في ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
قضاء الحاجة في المسجد من المحرَّمات فكيف إذا كان في المسجد الحرام ؟ .
عن أنس بن مالك قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه مه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزرموه ، دعوه ، فتركوه حتى بال ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ، قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّه عليه .
رواه البخاري ( 217 ) ومسلم ( 285 ) .
والصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي ، وهموا للقيام بمنعه والإنكار عليه لئلا يُتم بوله ، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر ، بل الواجب المبادرة بالإنكار على فاعل المنكر ، ولكن هذه المبادرة كانت ستؤدي إلى أمر أكبر ضرراً ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، بل زجرهم عن أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به .
وهذا هو الأمر الأول الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا السؤال ، وهو تحريم قضاء الحاجة في المساجد ، وهذا إذا كان سيبول على أرض المسجد ، أما إذا كان ذلك في إناء فذهب بعض العلماء إلى جوازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ومثال الحاجة أن يكون كبيراً في السن أو مريضاً لا يتحمل انحباس البول أو يشق عليه الخروج من المسجد بسبب مرض أو نحوه ، وهذا هو ظاهر الحال المسئول عنها .
إذا أراد الإنسان قضاء حاجته فإنه ينبغي أن يتخلى بحيث لا يراه أحد فيطلع على سوء*ته .
عن ابن عباس قال : مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبيرٍ ، وإنه لكبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، فغرز في كل قبرٍ واحدة ، قالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا .
رواه البخاري ( 213 ) و ( 5708 ) – واللفظ له - ومسلم ( 292 ) .
ومعنى " وما يعذبان في كبير " : أي : لا يشق عليهما تركه ، أو ليس بكبير عندهما .
ومعنى " وإنه لكبير " : أي : هو عند الله من الكبائر .
وهذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا السؤال ، وهو وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة ، بل في كل حال ، فإذا كانت الأخت قد حرصت على هذا وفعلتْه : فلا حرج عليها إن شاء الله .
ثالثاً :
والأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه : هو تصريف هذا البول ، فلو كانت احتفظت به في شيء مأمون إلى أن تخرج به خارج الحرم ، أو في مكان لا يتصل بغيره من الطاهرات : لكان أفضل وأحسن ، وأما ما فعلتْه وهو وضع هذا البول في مكان تصريف ماء زمزم : فإنه قد يُخشى أن يلوِّث بعض الموجودين هناك عند الصنابير ، فإذا كان الماء يذهب بحيث يؤمن تلويث الناس به : فلا حرج في هذا الفعل ، وإن كان الفعل الأول هو الأصوب كما ذكرنا .
والحاصل أن ما فعلته هذه المرأة جائز لحاجتها إلى ذلك مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب عليها الاستتار عند قضاء الحاجة حتى لا تظهر عورتها ، وعدم أذية الناس وتلويثهم بهذه النجاسة .
سؤال:
أي الأصابع أستخدم لتنظيف نفسي بعد التغوط ؟ أم أستخدم اليد اليسرى بكاملها ؟.
الجواب:
الحمد لله
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ) رواه مسلم (الطهارة / 392)
قال النووي : ولا يَسْتَعِين بِالْيَمِينِ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ مِنْ الاسْتِنْجَاء . ( أي سواء البول والغائط ) . أهـ
وعلى ذلك فيُقال إن على المرء استعمال يده اليسرى في إزالة النجاسة بأي طريقة كانت سواءً استعملها بكاملها أو استعمل بعضها والمقصود هو إزالة النجاسة عن البدن ، فالأمر في ذلك واسع المهم أن يتجنَّب استعمال اليمين في إزالة القذر . والله أعلم
ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
سؤال:
ورد في صحيح البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم , ثم قال " بلى , كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة " وورد في صحيح مسلم نفس الحديث وفي رواية أخرى لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وكان الآخر لا يستنزه عن البول - أو من البول - .
سؤالي هو :
ما الاستتار ؟ وما هو التنزه ؟ والفرق بينهما ؟ وكيف نوفق بين الروايتين ؟.
وفي رواية لمسلم ( لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ ) .
وفي رواية للنسائي (2068) ( لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ ) وصححها الألباني في "صحيح النسائي".
قال النووي :
" وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يستتر من بوله ) فروى ثلاث روايات : ( يستتر ) بتائين , و ( يستنزه ) بالزاي والهاء , و ( يستبرئ ) بالباء والهمزة ، وكلها صحيحة , ومعناها : لا يتجنبه ويتحرز منه .
"شرح مسلم" (3/201) باختصار .
وقال الحافظ ابن حجر :
قوله : ( لا يستتر ) كذا في أكثر الروايات , وفي رواية ابن عساكر : ( يستبرئ ) ، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش : ( يستنزه ) .
فعلى رواية الأكثر معنى " الاستتار " أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني : لا يتحفظ منه , فتوافق رواية لا يستنزه ؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد , وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش : ( كان لا يتوقى ) وهي مفسرة للمراد ، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال : معناه لا يستر عورته . . .
وأما رواية " الاستبراء " فهي أبلغ في التوقي .
قال ابن دقيق العيد : لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور , وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية , يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( أكثر عذاب القبر من البول ) أي : بسبب ترك التحرز منه ، قال : ويؤيده أن لفظ " مِنْ " في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول , بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول , فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى , فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد ، ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه : ( أما أحدهما فيعذب في البول ) ، ومثله للطبراني عن أنس .
"فتح الباري" (1/318) .
وقال الصنعاني :
ثم أخبر أن عذاب أحدهما ; لأنه كان لا يستنزه من البول , أو لأنه لا يستتر من بوله مِن الاستتار ، أي : لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن الملامسة له , أو لأنه لا يستبرئ , من الاستبراء , أو لأنه لا يتوقاه , وكلها ألفاظ واردة في الروايات , والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه .
"سبل السلام" (1/119، 120) .
والخلاصة :
أن ألفاظ الروايات الصحيحة " لا يستتر " و " لا يستبرئ " و " لا يتنزه " وكلها بمعنى واحد كما سبق من كلام الأئمة والخلاف بينها في أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي ، فلفظة " لا يستتر " من الاستتار ومعناها : لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، و " لا يستبرئ " من الاستبراء وهو الصيانة والحفظ ، ولفظة " لا يتنزه " من التنزه وهو الإبعاد .
سؤال:
ما الرأي الشرعي في التبوُّل (للرجل) واقفا ً؟ لدينا مناظرة ساخِنة في هذا الموضوع . البعض يقول إنه مسموح والآخر يقول إنّه حرام مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) في قولها: "من قال لكم إنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم ) بال واقِفاً لا تُصدقوه". لُطفاً وضِّح هذا الموضوع .
الجواب:
الحمد لله
لا يَحْرُم تَبَوُّل الإنسان قائِماً ، لكِنْ يُسَنّ له أن يَتَبَوّل قاعداً ، لقول عائشة رضي الله عنها : " مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَبُول قائما فلا تصَدِّقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً ) رواه الترمذي ( الطهارة/12) وقال هو أصح شيء في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم 11
ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رِشَاشِ بَوْلِه .
وقد رُوْيَتْ الرّخصة في البول قائماً بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه ، ويأمن انكشاف عورته ، عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه أَتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائِماً ) ، ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها ، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكَوْنِه في موضِعٍ لا يتمكَّن فيه من الجلوس ، أو فعَلَه ليُبَيِّن للناس أن البول قائماً ليس بِحَرَام ، وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكَرَتْهُ عائشة رضي الله عنها ، من بَوْلِه صلى الله عليه وسلم قاعداً ، وأنه سُنّة لا واجب يحرم خلافه . والله أعلم .
سؤال:
عندما يكون أحدنا في الحمام ، فهل يكون بمفرده ؟ وهل يمكن أن يتواجد الجن معه وهو في ذلك الموضع ؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فما هي الخطوات التي يجب علينا اتخاذها حتى لا تخدش حشمتنا ؟.
الجواب:
الحمد لله
من المعلوم أن الجن يرى الإنسان دون أن يراه الإنسان ، قال تعالى : ( إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ) الأعراف /27 .
ولما كانت الشياطين خبيثة – فإنها تألف الأماكن الخبيثة ، قال الله تعالى : ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ... الآية ) النور / 26 ، ولذلك تحضر الشياطين الأماكن التي يقضي فيها الإنسان حاجته ، وتريد إتباع الأذية والضرر به .
وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل حتى يحمينا الله من شر الشياطين إذا دخلنا الخلاء وذلك بأن يقول المسلم قبل دخول المكان : ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث )
وروى الترمذي برقم ( 606 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله ) صححه الألباني في صحيح الترمذي ( 496 ) .
وروى أبو داود ( 6 ) وابن ماجة ( 296 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه ( 241 )
( الحشوش ) : هي مواضع قضاء الحاجة ، ومنها الكُنُف ( دورات المياه ) التي في البيوت .
( والخبائث ) المراد النفوس الخبيثة وهي الشياطين ذكورهم وإناثهم ، فيكون استعاذ من الشر وأصحابه . اهـ من عون المعبود
فإذا قال المسلم هذا الدعاء قبل دخول الخلاء أعاذه الله من الشياطين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
فائدة البسملة : أنها ستر .
وفائدة هذه الاستعاذة : الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث ، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول الله : أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر ، ولا الخبائث وهو النفوس الشريرة . اهـ الشرح الممتع 1/ 83
سؤال:
السؤال :
هل يجب غسل الشعر بعد الجماع حتى يصح الاغتسال ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
غسل الشعر في غسل الجنابة واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام (ص399) : وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله .ا.هـ.
وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن العلماء تكلموا في نقض الشعر إذا كان مجدّلا في غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والراجح أنه لا يجب نقض الشعر المضفور ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ، وفي رواية " والحيضة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . رواه مسلم . ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبيد بن عُمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . رواه مسلم (331) . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح بلوغ المرام (ص406) : وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا ؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة وفي هذه المسألة خلاف فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل عليها أن تنقضه .. والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
سؤال:
إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ؛ لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم . والله تعالى أعلم .
ينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( 11 / 179 ) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 21 / 179 ، 215 )