حفيدة عائشة
زيزوومى متألق
- إنضم
- 24 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 294
- مستوى التفاعل
- 6
- النقاط
- 390
غير متصل
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه:
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وأعاده علينا بالخير والبركات
هذه بعض فتاوى أهل العلم في اجتماع العيدان عيد الفطر(1) والجمعة
سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ماحكم صلاة الجماعة إذا صادفت يوم عيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئةمعينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادفت العيد الجمعة فلا جمعة إذاً؟فقال رحمه الله : الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضرفي المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيديصلي العيد والجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قال النعمان بن بشير رضيالله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعةويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلىالجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيدفلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فرداً أو جماعة. والله ولي التوفيق .اهـ )) .( مجموع فتاوي ومقالات متنوعة 12/ 341-342.)
وسئل أيضا: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاةالجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده ؛ وكيفيقيمها بمفرده؟ج[FONT=size=2]: صلاة العيد وصلاة الجمعةمن الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفايةعند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصحالأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليسله دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليسعليهم جمعة ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادفالجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن المسافرينليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمنحضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ،فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال[FONT=size=2]:][/FONT]اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه[FONT=size=2] []] [/FONT]،ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصلالجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهمالإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا[FONT=size=2] .[/FONT][/FONT]
(مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز :
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
)وسئل العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومتعنا به: إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يجوز ليأن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟فأجاب متعنا الله به : إذا وافق يومالعيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ، ويبقى فيحقه سنة .فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرا وهذا في حق غير الإمام ، أماالإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تتركصلاة الجمعة نهائيا في هذا اليوم . )) اهـ ( المنتقى 5 / 76 . )
وهذه الفتوى من اللجنة الدائمةالسؤال الخامس من الفتوىرقم 2358س : اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فماالصواب : أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟ج5 : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلكاليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لميكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا ، واستدلوا بمارواه أبو داود في سننه عن إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال : شهدت معاوية بن أبيسفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيديناجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص فيالجمعة ، فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) ، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عنأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد اجتمع فييومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون ) ، فدل ذلك على الترخصفي الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : ( وإنا مجمعون ) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : ( أن النبيصلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية ، وربما اجتمعافي يوم فقرأ بهما فيهما ) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أنيصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاءعضو : عبد الله بن قعود .
عضو : عبد الله بنغديان .
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي .
الرئيس : عبد العزيز بنعبد الله بن باز .
هامش:
(1)- وكذا عيد الأضحى.[/B]
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
