حفيدة عائشة

زيزوومى متألق
إنضم
24 سبتمبر 2007
المشاركات
294
مستوى التفاعل
6
النقاط
390
غير متصل
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه:

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

وأعاده علينا بالخير والبركات

هذه بعض فتاوى أهل العلم في اجتماع العيدان عيد الفطر(1) والجمعة

سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ماحكم صلاة الجماعة إذا صادفت يوم عيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئةمعينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادفت العيد الجمعة فلا جمعة إذاً؟فقال رحمه الله : الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضرفي المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيديصلي العيد والجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قال النعمان بن بشير رضيالله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعةويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلىالجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيدفلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فرداً أو جماعة. والله ولي التوفيق .اهـ )) .( مجموع فتاوي ومقالات متنوعة 12/ 341-342.)

وسئل أيضا: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاةالجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده ؛ وكيفيقيمها بمفرده؟ج[FONT=size=2]:
صلاة العيد وصلاة الجمعةمن الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفايةعند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصحالأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليسله دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليسعليهم جمعة ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادفالجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن المسافرينليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمنحضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ،فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال[FONT=size=2]:][/FONT]اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه[FONT=size=2] []] [/FONT]،ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصلالجمعة صلى ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهمالإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا[FONT=size=2] .[/FONT][/FONT]

(مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز :
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
)


وسئل العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومتعنا به: إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يجوز ليأن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟فأجاب متعنا الله به : إذا وافق يومالعيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ، ويبقى فيحقه سنة .فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرا وهذا في حق غير الإمام ، أماالإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تتركصلاة الجمعة نهائيا في هذا اليوم . )) اهـ ( المنتقى 5 / 76 . )

وهذه الفتوى من اللجنة الدائمةالسؤال الخامس من الفتوىرقم 2358س : اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فماالصواب : أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟ج5 : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلكاليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لميكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا ، واستدلوا بمارواه أبو داود في سننه عن إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال : شهدت معاوية بن أبيسفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيديناجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص فيالجمعة ، فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) ، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عنأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد اجتمع فييومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون ) ، فدل ذلك على الترخصفي الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : ( وإنا مجمعون ) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : ( أن النبيصلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية ، وربما اجتمعافي يوم فقرأ بهما فيهما ) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أنيصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاءعضو : عبد الله بن قعود .
عضو : عبد الله بنغديان .

نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي .

الرئيس : عبد العزيز بنعبد الله بن باز .


هامش:

(1)- وكذا عيد الأضحى.
[/B]
 

التعديل الأخير بواسطة المشرف:
توقيع : حفيدة عائشة
بارك الله فيكي وجزاكي الله خير

وكل عام وانتي بخير

ومبارك عليج العيد وعساج من عواده
 
بارك الله فيكي وجزاكي الله خير

وكل عام وانتي بخير

ومبارك عليج العيد وعساج من عواده
0016.gif
 
بارك الله فيكي وجزاكي الله خير

وكل عام وانتي بخير

ومبارك عليج العيد وعساك من عواده
:smile:
 
توقيع : KingoOo
جزاكي الله خيرا اختي حفيده
 
توقيع : aymantaiger
وجزاكم الله بمثله وبارك فيكم

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

وأعاده على الأمة الاسلامية بالخير والبركات
 
توقيع : حفيدة عائشة
بارك الله فيكي وجزاكي الله خير

وكل عام وانتي بخير

 
توقيع : ahmed fathy 13
وجزاك الله بمثله وتقبل الله منا ومنكم
 
توقيع : حفيدة عائشة
شـكــ وبارك الله فيك ـــراً لك ... لك مني أجمل تحية .
 
جزاك الله خيرااااااااااااا
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
 
توقيع : alemalbyelaram
بارك الله فيك اخي
يستحسن قراءة هذه الفتاوى الان لان العيد في هذه السنة سيجتمع مع الجمعة
 
توقيع : SALEM666
يرفع للفائدة ولكون العيد اليوم صادف يوم الجمعة
 
توقيع : SALEM666
عودة
أعلى